الإمام الشافعي

299

الرسالة

826 - قال الشافعي وحديث الصعب بن جثامة ( 1 ) في عمرة النبي فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها وإن كان في عمرته الآخرة ( 2 ) فهو ( 3 ) بعد أمر بن أبي الحقيق غير شك ( 4 ) والله أعلم 827 - ( 5 ) صلى الله عليه وسلم ولم نعلمه صلى الله عليه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه 828 - ومعنى ( 6 ) نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم ( 7 ) بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر ( 8 ) بقتله منهم 829 - ومعنى قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين أن

--> ( 1 ) « بن جثامة » لم يذكر في ب وج وهو ثابت في الأصل . ( 2 ) في ب « الأخيرة » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في ب « فهي » وهو خطأ ومخالف للأصل . ( 4 ) في ب « من غير شك » وحرف « من » ليس في الأصل . ( 5 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 6 ) في النسخ المطبوعة « وانما معنى » وكلمة « إنما » ليست في الأصل . ( 7 ) « قصدهم » مضبوطة في الأصل بفتح الدال ، فتكون مفعولا ، وضبطت في نسخة ابن جماعة بالرفع ، فيكون الفعل قبلها مبنيا للمفعول ، ولكنه مخالف للأصل . ( 8 ) « أمر » مضبوطة في الأصل بفتح الميم ، فيكون الفعل مبنيا للفاعل ، وفي نسخه ابن جماعة ضبطت بكسر الميم ، فيكون الفعل مبنيا للمفعول ، وهو مخالف للأصل .